العالم - فلسطين
وقالت الحركة في بيان إن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وأضافت نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
هذا وصادّق الكنيست الصهيوني نهائياً على قانون يسمح لوزير داخلية الاحتلال بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف "إسرائيلية" لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادّق على إجراء مؤقت لمدة 5 أعوام يسمح بفرض احكاما بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم الاحتلال بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية. وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو كنيست، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء المؤقت 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب الليكود: "سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف"، وذلك إذا تقرر أنه "كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل إرهابي ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه" حسب تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير داخلية الاحتلال الصهيوني صلاحية إصدار أمر بترحيل فرد من أي عائلة "إذا أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العملية، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطف أو تشجيع". ويتم اتخاذ القرار بعد جلسة استماع. ويعتبر نص القانون، الذي أقره الكنيست بسرعة، متطرفاً جداً.
وسيُطبّق القانون على أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، ما يعني أنه يستهدف الوالدين، والأشقاء، والأولاد والزوج أو الزوجة. ووفقاً للقانون الجديد، فإن المُبعد الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية (مفروضة على فلسطينيي الداخل)، يُبعد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد عن 15 عاماً. وسيتم إبعاد غير المواطن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد عن 20 عاماً.
كما ينص القانون على أن شرطة الاحتلال ستُمنح أيضاً الصلاحية لإنفاذ الترحيل، "بما في ذلك الصلاحية لدخول أي مكان، وإخراج أي شخص واستخدام قوة معقولة في سبيل ذلك".
وأشار معدّو القانون، بمن فيهم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب القوة اليهودية (عوتسما يهوديت)، الذي قدّم مقترح الإجراء المؤقت، إلى أنهم يرون ضرورة "التعامل الصارم" مع منفذي العمليات بما في ذلك القاصرين. وسيطبق الإجراء على من أدينوا بجرائم قتل في إطار العمل السياسي أو كجزء من نشاط الفصائل الفلسطينية.
ويُعتبر سن المسؤولية الجنائية في كيان الاحتلال الاسرائيلي هو 12 عاماً، وحتى قبل الموافقة على الإجراء المؤقت، الليلة الماضية، كان يمكن فرض احكاما بالسجن فقط على القاصرين من سن 14 عاماً فما فوق.
وأوضحت منظمة "اللجنة ضد التعذيب" أن اقتراح القانون يسعى فعلياً إلى حرمان القاصرين من جميع الحقوق التي تحميهم بقضايا الاعتقالات، والممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث.
وأشار رأي المنظمة الذي أرسل إلى أعضاء الكنيست قبل التصويت، إلى أن من بين الأمور الأخرى التي ستتأثر من القانون، هو الحق في عدم التكبيل (التقييد) في مكان عام، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقاصرين دون سن 14 عاماً، والحق في الاعتقال المنفصل مع قاصرين (وليس مع بالغين) والحق في استدعاء والد أو قريب لحضور جلسة الاعتقال.