وافادت صحيفة الوسط البحرينية عن الشملاوي: "صرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الصحافة بأن قاضي التنفيذ اتخذ قرارا بتنفيذ الحكم الصادر بحل المجلس الإسلامي العلمائي، مع أن التنفيذ يعتبر خصومة ينطبق عليها ما ينطبق على الخصومة العادية من وجوب تبليغ الخصوم بالصحيفة ثم بالجلسات، والحال أن المجلس العلمائي أو أي من أعضائه لم يبلغ بالجلسة التي يفترض أنها انعقدت وصدر فيها أمر بتنفيذ الحكم بالحل".
وأضاف: "معلوم قانونا وفقها وقضاء أن عدم التبليغ يحول دون انعقاد الخصومة، وبالتالي يكون البطلان جزاء كل ما يتخذ في تلك الخصومة سواء كانت موضوعية أو أمام محكمة التنفيذ".
وأشار الشملاوي إلى "أننا بصدد تقديم التمييز مع أن التمييز بذاته لا يوقف التنفيذ إلا بأمر تصدره تلك المحكمة، ولنا تجربة سابقة في شأن جمعية العمل الإسلامي (أمل) إذ قدمنا التمييز ومعه طلب مستعجل نظر بعد نحو سنة من تقديمه ورفض، مع أن تنفيذ الحل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يعادل حكم الإعدام بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومعلوم في القانون أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة بما فيها التمييز؛ وبالتالي فإن تعجل جهة الإدارة التي قررت حل المجلس الإسلامي العلمائي وحصلت على ما يؤيدها من القضاء ليس له ما يبرره، وخصوصا أنه يتسبب في ضرر فادح لا يمكن تداركه لو قدر (جدلا) وألغت محكمة التمييز الحكم بحل المجلس العلمائي".