العالم - العراق
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الوظيفة العامة في القانون الاداري وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وايضا قانون سلم الرواتب لعام 2008 رقم 22 كلها توجب ان تسلم الرواتب عند رأس الشهر، ولا يمكن تأخير تسليمها”.
واضاف ان “في حال الاخلال بتسليم الرواتب فأن هناك محكمة القضاء الاداري ومن حق الموظف المتضرر اقامة دعوى لديها نتيجة الضرر الذي اصابة جراء التأخر في استلام الراتب، كما له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به”.
وبين ان “البرلمان يتحمل مسؤولية البحث عن اسباب عدم صرف رواتب الموظفين بحكم الرقابة الدستورية التي يمتلكها وفقا للمادة 61 من الدستور”.