والأمر الإداري الصادر يقضي ما يلي:
1 – يمنع ارتداء البدلة العسكرية إلا من كلف بمهمة وردية حراسة المقر التابع له.
2 – يمنع التجول بالسيارات التابعة لجهات أمنية إن لم يكن هناك مهمة رسمية موكلة لها وعدم التجول بالسيارات و الباصات الا بوجود لوحات، والتأكد من سلامة هذه اللوحات و عدم تشوهها.
3 – يمنع حمل السلاح إلا في أوقات الحراسة، حيث يتم استلام السلاح و إعادته ضمن ايصالات يومية من قبل رئيس الحرس.
4 – يمنع التجول بالدراجات النارية إلا بموجب مهمة مكلف بها من يقود الدراجة.
5 – يمنع ارتداء اللباس العسكري للعناصر التابعين لكتائب البعث المكلفين بعمل إداري.
وأشار الامر الصادر إلى البدء الفوري بتطبيق ما جاء في البيان.
المصدر: شام تايمز
4