ونص المرسوم على انه "مع مراعاة انظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لاي نوع من انواع التداول التجاري او التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الاجنبي أم بالمعادن الثمينة".
واكد المرسوم انه "لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية".
وفرض المرسوم عقوبة على من يخالف احكامه، تتراوح بين الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، او الاشغال الشاقة الموقتة بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، تبعا لقيمة المدفوعات او المبالغ المتعامل بها.