وتقضي المادة الجديدة بسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات بهذا الشأن بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.