وأوضح التقرير الصادر اليوم الأربعاء أن التوصية جاءت لإقامة الطعون من غير ذي صفة، على اعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين ليست من الكيانات أو الجمعيات القانونية المشهرة رسميا حتى يخول لأعضائها الطعن على القرارات المتعلقة بها.
وأضاف التقرير أن قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة ثورة 1952 هو من القرارات المحصنة دستوريا بموجب دستور عام 1956، وغير قابل للطعن عليه أمام القضاء.
وكان اثنان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين السابقين، قد طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على القرار الصادر في خمسينيات القرن الماضي والقاضي بحل الجماعة ومصادرة كافة أموالها، وأحيلت القضية إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.