وقال المحامي محمد بكار في مؤتمر صحفي إنه طلب من السلطات اعتقال القرضاوي بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي الصادر في 2003.
ومحمد بكار عضو في مجلس إدارة رابطة العالم الإسلامي (مقرها السعودية) ومستشار في منظمة الدعوة الإسلامية (مقرها السودان).
وقال إنه كان على تونس التي صادقت على المادة 15 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القرضاوي تطبيقاً لأحكام الاتفاقية التي تنص على تتبع كل شخص ارتكب جرائم ضد الانسانية.
واتهم المحامي في نص الدعوى القضائية التي وزعها على الصحافيين يوسف القرضاوي بالتحريض على الفتنة في ليبيا وبعض الدول العربية.
كما اتهمه بالتحريض على الاقتتال و(التحريض) على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، وقال إن هذه الأمور تتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالإرهاب.
وجاء في نص الدعوى أن منظمة الدعوة الإسلامية لها مصلحة في إثارة دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية لتتبع المشتكى به.
وبحسب نص الدعوى، طلبت المنظمة في عريضة وجهتها إلى نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتبع يوسف القرضاوي عملاً بالمادة 15 من اتفاقية المحكمة.