العالم - العراق
وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ قام بانتحال صفة مُوظَّفٍ في هيئة النزاهة أثناء مراجعته شعبة استخبارات مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات في المحافظة"، مُبينا أنَّ "العمليَّة تمَّت بالتنسيق مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".
وأضاف إنَّ "الفريق قام، خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط (4) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل – قطاع الزهور،على خلفيَّة تقاضيهم رشوةً من أحد المُواطنين، مقابل السماح له بالبناء على قطعة أرضٍ قام بشرائها من جمعيَّة الحدباء التعاونيَّة للإسكان، على الرغم من صدور توجيهاتٍ من قائممقاميَّة قضاء الموصل تقضي بإيقاف أعمال البناء والتقطيع والتسوية كافة؛ لوجود خللٍ في إجراءات التمليك".
وتابع انه "في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط مُتَّهمٍ بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أحد المواطنين"، مشيرا الى أنَّ "المُتَّهم اعترف أنه قام بتسلُّم الرشوة لمصلحة مُوظَّفٍ في شعبة التصاريح الأمنيَّة في اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين من العمليَّات الإرهابيَّة في نينوى، لقاء تزويده بكتاب تأييدٍ بعدم شموله بقانون المساءلة والعدالة صادرٍ عن مُؤسَّسة الشهداء".
ولفت الى، أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط كتبٍ تخصُّ اللجنة الفرعيَّة المذكورة في دار المُتَّهم الذي يعمل في شعبة التصاريح الأمنيَّة، فضلاً عن ضبط مُتَّهمٍ آخر يعمل بصفةٍ معتمدٍ في اللجنة مع ختمٍ سريٍّ وختمٍ صادرٍ يعودان إلى اللجنة مع جهازي "لابتوب" مخزونٍ بداخلها الكتب والمخاطبات التي تخصُّ اللجنة وأسماء المُواطنين المُتضرِّرين وعددٍ هائلٍ من المُعاملات وأجهزةٍ تُستخدَمُ لطباعة الكتب السريَّة والخاصَّة باللجنة".
وأشار الى أنَّ "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى قسم الحماية الاجتماعيَّة – سهل نينوى، تمكَّن خلال عمليَّةٍ رابعةٍ من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي القسم، لقيامهم بتزوير كشف الزيارة لدار أحد المُستفيدين، وتقديمه إلى اللجنة العليا للحماية الاجتماعيَّة في المُحافظة، كما تمَّ ضبط أصل مُعاملة المُستفيد".
وبيَّنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (340) من قانون العقوبات".