فتاوى حرمة التظاهر بالسعودية تصدر لحماية النظام

الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

لندن(العالم)-15/02/2013- اكد باحث سعودي ان فتاوى تحريم التظاهر والتجمع السلمي في السعودية هي فتاوى تصدر تحت الطلب ولحماية النظام، منتقدا اعتقال وسجن الناشط الحقوقي سليمان الرشودي في السعودية لمجرد حديثه عن مشروعية التظاهر السلمي في الاسلام.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت القاضي السابق والمحامي الشيخ سليمان الرشودي بعد القائه محاضرة عن حرية ومشروعية التظاهر والتجمع السلمي في الاسلام، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التآمر الخروج على ولي الامر، والاستعانة بالاجنبي.
وقال الباحث السعودي حمزة الحسن لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان سليمان الرشودي هو في منتصف السبعينيات وحقوقي معروف عالميا على مستوى المنظمات الحقوقية الدولية، وشخصية مسالمة ويعمل محاميا، معتبرا ان مجرد الكلمة والتعبير عن الرأي هو ما ادى به الى السجن.
واضاف الحسن ان المحاضرة التي تم اعتقاله وسجنه بسببها هي مجرد نقاش ديني عن مشروعية التظاهر، وانه يحق للناس ان يتظاهروا سلميا ، وان ذلك لا يخالف الدين، مؤكدا ان عدم ترخيص التظاهر ومنعه بحجة الشغب وما الى ذلك امر غير مشروع.
واكد الباحث السعودي حمزة الحسن انه ليس هناك دولة في العالم تبرر منع التظاهر على اساس ديني الا السعودية، كما انه لا يوجد الا قلة من العلماء المسلمين ممن يحرمون التظاهر في السعودية.
واعتبر الحسن ان الفتاوى التي تصدر في السعودية في حرمة التظاهر هي فتاوى خاصة بالسعودية ونظامها لحمايته، وذلك رغم ان السعودية موقعة على المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير بما فيها التظاهر وحق التجمع.
واوضح الباحث السعودي حمزة الحسن ان الرشودي لم يشارك في تظاهرة ولم يدع اليها، وانما ابدى رأيه في حرية التظاهر وحق المواطينين في ذلك بالاسلام.
وكان السعودي قد اسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" ، وتم اعتقاله في عام 2007، وقد خرج من السجن في عام 2011، ثم اعيد اعتقاله في نهايات عام 2012، بتهمة الخروج على ولي الامر والاستعانة بالاجنبي.
وكانت جمعية حسم التي يرأسها الرشودي قد دعت الى التحقيق مع وزير الداخلية والادعاء العام ورئيس المحكمة الجزائية وغيرهم من المسؤولين لاعتقالهم عددا من النساء والاطفال في مدينتي البريدة  والرياض، مطالبة بالافراج الفوري عن كل المتظاهرين على اعتبار ان التظاهر حق مشروع كفلته الشريعة والمواثيق الدولية.
MKH-14-17:45