وذكرت المنظمة أنه في يوم الاربعاء نزعت وزارة الداخلية جنسية 31 شخصاً بموجب البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني للعام 1963 بدعوى تورطهم في «الإضرار بأمن الدولة». وتنص المادة (10) على أنه يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين».
وأضافت أن هذا القرار؛ ينتهك حقوق مواطني البحرين بموجب القانون الدولي. وتنص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن «لكل شخص الحق في التمتع بجنسية»، و«لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي».
وأوضحت أن الترحيل غير القانوني قد ينتهك حقوقاً أخرى، منها الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في الحياة الأسرية، بموجب المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو العهد الذي انضمت إليه البحرين.
وبينت المنظمة أن أمر وزارة الداخلية ينصب على أعضاء سابقين في البرلمان، ومحامين، ونشطاء، وفقهاء من رجال الدين، وقد أقام 10 منهم على الأقل لسنوات خارج البحرين.
وقال محامو الدفاع وبعض النشطاء الحقوقيين لـ «هيومن رايتس ووتش» إن نحو 6 فقط من الـ31 يتمتعون بجنسيات أخرى، وإن القرار الوزاري سيجعل معظم المتضررين منه بلا جنسية.
وقال أحد نشطاء المعارضة لـ «هيومن رايتس ووتش» إن معظم المتضررين من القرار «لم تجرَ أصلاً ملاحقتهم قانونيّاً على أية مخالفات جنائية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة».
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين كانت حكومة البحرين تطرد المعارضين السياسيين بالقوة كإجراء سياسي، وأحدث القضايا، من العام 1994، هي قضية الشيخ علي سلمان الذي عاد إلى البحرين في 2001 وهو الآن زعيم الجمعية المعارضة الرئيسية المعترف بها قانوناً، جمعية الوفاق.