العالم - سورية
أهم العقوبات المستحدثة علي قانون حماية المستهلك دون إطالة وتعمق قانوني اخترنا ما يهم المواطن والتاجر:
أولاً :
” أ – يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة:
١- أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
٢- باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.
٣- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.
٤- أخفى أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة.
٥- حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية. “(1)
ثانياً :
” أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج:
١- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.
٢- امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة.
٣- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أي منها بسعر أعلى من السعر المحدد.
٤- أخفى أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة.
٥- حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.
٦- تقدم إلى الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة أو أخفى عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثير في رأي لجان التسعير المختصة في تحديد سعرها أو في تقدير نسبة الربح المقررة لها.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.”(2)
(1) – المادة /45/ من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد
(2) – المادة /55/ من المرسوم الجديد .