العالم-سوريا
ويستفيد الحاصل على "بطاقة جريح وطن" من العديد من المزايا والخدمات في عدد من المؤسسات العامة والحكومية، بالإضافة لمنحه أولوية وأفضلية في كثير من المجالات.
وفيمايلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 13
رئيس الجمهورية:
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة1:
تمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات الآتية:
أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.
ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.
ج- كل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.
المادة2:
يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:
أ-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب-تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي.
ج-الأولوية للقبول في المدن الجامعية.
د-الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.
هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.
ز-الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.
ح-الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها.
ط-تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.
المادة 3:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 4:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.
دمشق في 11-11-1440 هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية - بشار الأسد