العالم – السعودية
وتابع: "كشف الوجه والكفين هو الأصل، أما من اختارت تغطيه وجهها فلا إثم عليها."
وأضاف: "لو كان هذا الأمر محظورا أو محرّما، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وسفعاء وسبيعية الأسلمية على كشف الوجه والزينة. ولو كان أمرا أكمل كذلك، لما قال النبي لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين" وفقاً لـ"عين اليوم".
وأردف : "لو كان محرما كذلك، لما استثنى الله تعالى الزينة الظاهرة في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). والزينة الظاهرة هي الوجه والكفين وما عليهما من حلي وخضاب."
المصدر: صحيفة المصدر
216