النهار: رئيس مجلس الأمة الجزائري يتولى الرئاسة مؤقتا

النهار: رئيس مجلس الأمة الجزائري يتولى الرئاسة مؤقتا
الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن تلفزيون "النهار" الجزائري أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما وذلك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور.

العالم-الجزائر

وطالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وصرح رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح بأن تطبيق المادة 102 المنصوص عليها في الدستور هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زياة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في السايق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع.

كما أشارت المادة 102 إلى أنه وفي حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات الجديدة.